حكم بسجن رئيس مجلس محافظة كركوك المتواري
كوبنهاغن-(أ ف ب) – بغداد – كركوك -الزمان
ألغت المحكمة العليا في الدنمارك الثلاثاء قرار محكمة استئناف يلزم كوبنهاغن بدفع تعويضات إلى 18 مدنياً عراقياً تعرّضوا للتعذيب خلال حرب العراق، خلال عمليّة مشتركة بين قوات الأمن العراقي وجنود دنماركيين.
لجأ 23 عراقياً إلى القضاء الدنماركي بعد اعتقالهم وتعرّضهم «لتعذيب ومعاملة غير إنسانيّة» خلال عمليّة «الصحراء الخضراء» في منطقة الزبير العراقية على بعد عشرات الكيلومترات من محافظة البصرة عام 2004.
ولا يستطيع العراقيون تحريك قضايا في المحاكم المدنية ضد قوات امنية او عسكرية تنتهك حقوقهم الإنسانية.
وعام 2018 حكمت محكمة استئناف على الدولة الدنماركية بدفع تعويضات إلى 18 منهم.
لكنّ المحكمة العليا كسرت هذا القرار وقضت أن وزارة الدفاع غير ملزمة بدفع تعويضات بما أنّ القوات الدنماركيّة لم تتورّط في عمليّات التعذيب ولم تكن على علمٍ بها.
وقالت المحكمة في بيان إنّه «لم يكن للقوات الدنماركيّة أسبابٌ ملموسة … للاعتقاد بأن عراقيين سيتعرّضون للتعذيب».
وكانت محكمة الاستئناف قد رأت أنّ الجنود الدنماركيين «فشلوا في منع عمليّات التعذيب، وإن لم يشاركوا فيها».
وقدّرت المحكمة أن القوات الدنماركيّة كانت على علمٍ بأنّ السجناء معرّضون «لتهديدات حقيقيّة» بالتعذيب من القوات العراقيّة. وأمرت الدولة الدنماركيّة بدفع تعويضات بقيمة 30 ألف كرونة (قرابة 4300 دولار) لكلّ منهم.
من جهة أخرى ،أصدرت محكمة استئناف كركوك، الثلاثاء، حكما بالسجن 6 سنوات على رئيس مجلس المحافظة، ريبوار طالباني، وذلك ضمن جملة أحكام متتالية صدرت بعد مغادرته المحافظة، إثر إجراء استفتاء استقلال إقليم كردستان العراق في الـ 25 من أيلول/سبتمبر 2017.
وجاء في نص القرار، حسب وثيقة رسمية، «حكمت المحكمة على المدان الهارب ريبوار فائق عبدالمجيد صابر الطالباني، بالسجن المؤقت لمدة ست سنوات، وإصدار أمر قبض بحقه، وتبليغه بالحكم الصادر بحقه، إعلانا لتسليم نفسه إلى هذه المحكمة أو إلى أقرب مركز شرطة، والإشعار إلى الجهات المختصة لمنع سفره خارج أراضي جمهورية العراق، وتأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، عدا ما لا يجوز حجزه قانونا».
وسبق أن أصدرت المحكمة ذاتها مذكرة اعتقال بحق طالباني وفق شكوى مقامة ضده في هيئة النزاهة في كركوك، وفقا للمادة 331 من قانون العقوبات العراقي، الذي ينص على الحبس أو الغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين لكل موظف أو مكلف بخدمة عامة امتنع عن أداء عمله بقصد الإضرار بمصلحة الأفراد أو الدولة.
2024-09-20 04:00:01