Breaking News >> News >> Azzaman


الإتفاقيات الدولية المتعلّقة بالمرور وعلامات الطرق العامة – عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي


Link [2022-03-30 05:32:53]



الإتفاقيات الدولية المتعلّقة بالمرور وعلامات الطرق العامة – عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي

حرصت الحكومات العراقية المتعاقبة منذ تأسيس المملكة العراقية في سنة 1921 على الانضمام أو المصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمختلف الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، ومنها الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرور وعلامات الطرق العامة …. وذلك مراعاة لأهـمـية ضمان حق الانسان بالتنقل والسفر ، وضرورة تأمين حركة نقل البضائع والاشخاص بين الدول .

فبموجب قرار مجلس الوزراء العراقي في اجتماعه المنعقد في 25/12/1928  انضم العراق الى الاتفاقـيـتين الدوليتين الاولى الخاصة بمرور السيارات على الطرق ، والثانية بشأن الجولان على الطرق …. الموقعتين في باريس سنة 1926 … ونشرت نصوص الاتفاقيتين في الجريدة العراقية الرسمية في 29/آب/1932.

واستمر هذا التوجه معمولاً به في العراق ، فصادقت الحكومة العراقية على اتفاقية النقل بالعبور (الترانزيت) بين البلاد العربية بالقانون رقم 35 لسنة 1978. كما صادقت على الاتفاقية الدولية حول علامات واشارات الطرق بموجب القانون رقم 127 لسنة 1988. وصادقت بالقانون رقم 12 لسنة 2000 على الاتفاقية العربية لدفتر المرور العربي الموحد ، وبالقانون رقم 53 لسنة 2007 على اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي .

كما حرص المشرع العراقي ، لضمان التنفيذ السليم لتلك الاتفاقيات الدولية ، على تخويل مدير المرور العام ، بموجب قوانين المرور العراقية واحدثها قانون المرور النافذ حالياً رقم 8 لسنة 2019 بأن يصدر بيانات في شأن (تطبيق احكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرور وعلامات المرور في الطرق العامة) ، ونص القانون المذكور (بالبند أ / الفقرة ثانياً / المادة 25) على عقوبة الغرامة مقدارها مئة الف دينار من ارتكب مخالفة للبيانات أو التعليمات الصادرة عن مديرية المرور العامة) .

مركبات الحمل

ومن اهم البيانات المرورية التي صدرت عن مديرية المرور العامة سنة 1989 والتي تجسد مراعاة احكام الاتفاقيات المرور الدولية :-

– بيان رقم (1) لسنة 1989 بخصوص تنظيم وقوف وتوقف المركبات في الطرق العامة .

– بيان رقم (3) لسنة 1989 حول منع دخول مركبات الحمل الكبيرة الى مراكز المدن في اوقات الزخم المروري .

– بيان رقم ((4 لسنة 1989 حول ضوابط تنقلات مركبات الطوارئ عند ادائها لواجب طارئ .

– بيان رقم (5) لسنة 1989 حول قواعد قيادة المركبات الزراعية والانشائية على الطرق الداخلية والخارجية .

– بيان رقم (6) لسنة 1989 حول منع الستائر النسيجية والمعدنية الحاجبة للرؤيا على الزجاجة الخلفية … ومنع استخدام الزجاج المظلل على نوافذ المركبات … ومنع مصابيح الضياء الاضافية المجهضة للبصر ، وكذلك منع ملصقات الزينة والاعلان على زجاج النوافذ الامامية والخلفية للمركبات …. ومنع وضع اجهزة التنبيه (الهورن) ذات النغمات المتعددة باستثناء مركبات الطوارئ ، ومنع وضع اكثر من هوائي (اريل) واحد للمركبة باستثناء المركبات الحكومية والدبلوماسية .

– بيان رقم (7) لسنة 1989 حول منع تفكيك اية مركبة أو تغيير لونها الا بعد استحصال موافقة المرور العامة .

– بيان رقم (8) لسنة 1989 حول واجبات اصحاب مركبات الحمل بتغطية حمولة المركبة وصندوق الحمولة المكشوف …. ووضع واقيات طين مطاطية أو معدنية خلف العجلة الامامية والخلفية بشكل يؤمن عدم تطاير الحصي أو الاحجار والطين الى الخلف ..

– بيان رقم (9) لسنة 1989 حول الحدود القانونية لسرعة المركبات على الطرق العامة ، الداخلية والخارجية .

– بيان رقم (12) لسنة 1989 حول واجبات سائقي المركبات التي تحمل لوحة ادخال كمركي مؤقت .

– بيان رقم (13) لسنة 1989 حول ارتداء حزام الامان في المركبات من قبل كافة السواق والركاب في المركبات التي تتوفر فيها احزمة امان اثناء سيرها في الشوارع الداخلية والخارجية .

– بيان رقم (14) لسنة 1989 حول واجبات السائق عند اضطراره ايقاف مركبته على الطرق العامة لاصلاح خلل أو عطل طارئ .

– بيان رقم (16) لسنة 1989 حول منع مواكب الاعراس من السير على طريق المرور السريع . ومع ان تلك البيانات قد صدرت بموجب احكام قانون المرور رقم 48 لسنة 1971 لكن قانون المرور النافذ حالياً رقم 8 لسنة 2019 وتعليمات وزارة الداخلية وبيانات مديرية المرور العامة الصادرة بموجبه مازالت تتضمن احكاماً متوافقة مع تلك البيانات السابقة ومع اتفاقيات المرور الدولية التي مازالت نافذة . اتفاقية دولية

ومن الجدير بالذكر ان مصادقة الحكومة العراقية على اتفاقية دولية أو انضمامها اليها ، تجعل تلك الاتفاقية بمثابة قانون عراقي واجب التنفيذ . ومن السياقات المعتمدة في العراق ، بخصوص تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرور وعلامات الطرق العامة ، التنسيق بين مديرية المرور العامة والهيئة العامة للطرق والجسور ، حيث نصت المادة (21) من قانون الطرق العامة رقم 35 لسنة 2002 على ان ((تحدد مديرية المرور العامة بالتنسيق مع  الهيئة العامة (للطرق والجسور) أبعاد المركبات المختلفة ، وكذلك السرع القصوى والدنيا لها على الطرق العامة وحسب نوع كل طريق ببيان ينشر في الجريدة الرسمية)) … ولاشك ان ابعاد المركبات والسرع القصوى والدنيا لها على الطرق العامة لابد ان يتوافق مع احكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرور وعلامات الطرق العامة .

{ لواء مرور حقوقي

{ متقاعد



Most Read

2024-09-22 09:44:52