Breaking News >> News >> Azzaman


رؤية قانونية في المدد والتوقيتات الدستورية – عبد الستار رمضان 


Link [2022-03-14 22:32:48]



رؤية قانونية في المدد والتوقيتات الدستورية – عبد الستار رمضان

نص الدستور العراقي لسنة2005  في العديد من مواده على مدد وتوقيتات حددها بالساعات والايام والاشهر وتواريخ وعبارات محددة لها آثار ونتائج مهمة، اثارت الكثير من الجدل والخلافات التي وصلت الى حد اقامة الدعاوى امام  المحكمة الاتحادية العليا لتفسيرها، والمدد لغة(جمع مُدّة وهي مقدار من الزمن، والتَّوْقِيتَات أصلها تَوْقِيتٌ وهو مصدر وَقَّتَ وتَوْقِيتُ العَمَلِ ضَبْطُهُ حَسَبَ أوْقَاتٍ مُعَيَّنة)، واصطلاحا هي( المدد والتوقيتات المحددة بالزمن والتواريخ الواضحة الثابته والتي لها علاقة بالاختصاص والاجراء المطلوب والجهة اوالشخص المكلف بتنفيذها والالتزام بها) وهي وردت كالآتي:

1- مدة 24 ساعة: في المادة 19 ثالث عشر(عرض أوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز أربعةً وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم، ولا يجوز تمديدها إلا مرة واحدة وللمدة ذاتها).

سحب الثقة

2- مدة 7أيام: في المواد61 سابعاً ج، وثامناً أ-ب2(حول استجواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء وسحب الثقة واجراءات الاستجواب وسحب الثقة)، والمادة75أولاً(حول نفاذ استقالة رئيس الجمهورية)، والمادة 126ثانياًوثالثا ً(عدم جواز تعديل بعض مواد الدستور الا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام).

3- مدة 10ايام: في المادة138 خامساً:أ-ج(ارسال القوانين والقرارات التي يسنها مجلس النواب إلى مجلس الرئاسة، لغرض الموافقة عليها بالإجماع، وإصدارها خلال عشرة أيام).

4- مدة15يوماً: في المواد54 ( يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد ، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة…ولا يجوز التمديد لأكثر من المدة المذكورة آنفاً)، وحالة الحرب والطوارئ في المادة61 تاسعاَ د(يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب الإجراءات المتخذة والنتائج، في أثناء مدة إعلان الحرب وحالة الطوارئ)، والمادة73 ثانياً-ثالثاً-رابعاً(صلاحيات رئيس الجمهورية في المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية)، والمادة 76 أولاً-ثالثاً-خامساً(يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية. ومرشحاً جديداً خلال خمسة عشر يوماً عند إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، وتكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة، خلال خمسة عشر يوماً، في حالة عدم نيل الوزارة الثقة)، والمادة81 ثانياً (يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس الوزراء عند خلو المنصب لأي سبب كان بتكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً).

5- مدة 30 يوماً: ف? المواد 52 أولاً_ثانياً(يبت مجلس النواب في صحة عضوية أعضائه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض،يجوز الطعن في قرار المجلس أمام المحكمة الاتحادية العليا، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره)، والمادة58/ ثانياً (يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما لا يزيد على ثلاثين يوماً)، والمادة 61 ثامناً- د(في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله، يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الأمور اليومية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً…)، تاسعاًب ( تُعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتمديد، وبموافقةٍ عليها في كل مرة،ج(يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكّنه من إدارة شؤون البلاد في أثناء مدة إعلان الحرب وحالة الطوارئ)، والمادة 72 ب (يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقاد للمجلس)، والمادة 75ثالثاً(يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لأي سبب كان، وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الخلو)،  رابعاً(في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية يحل رئيس مجلس النواب  محل رئيس …على أن يتم انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الخلو)، المادة 76ثانياً(يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية أعضاء وزارته، خلال مدةٍ أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف).

6- مدة 45 يوماً: في المادة56/ ثانياً(يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسةٍ واربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة).

 -7مدة 60?وما او مدة شهرين: ف? المادة 64 ثانياً (يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل)، والمادة(142) ثالثاً(تطرح المواد المعدلة من قبل مجلس النواب…على الشعب للاستفتاء عليها، خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ إقرار التعديل في مجلس النواب).

8- مدة 4 أشهرأو مدة الفصل التشريعي: في المادة 142أولاً (حول التعديلات الدستورية يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من أعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسة في المجتمع العراقي، مهمتها تقديم تقرير إلى مجلس النواب، خلال مدة لا تتجاوز أربعة اشهر)، والمادة 63 ثانياً:- ب(لا يجوز إلقاء القبص على العضو خلال مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهماً بجناية).

9- مدة 6 أشهر: في المادة118(يسن مجلس النواب في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ أول جلسة له، قانوناً يحدد الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم.(

10- مدة 8 أشهر: في المادة (57 لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين أمدهما ثمانية أشهر).

11- مدة 4 سنوات:أو(دورة انعقاد)او( دورة مجلس النواب)او(دورة انتخابية)او(ولاية ثانية)في المواد(56) اولا(تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسة له، تنتهي بنهاية السنة الرابعة)، (63) ثانياً: أ(يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من آراء في أثناء دورة الانعقاد)، والمادة(72) أولاً(تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز أعادة انتخابة لولاية ثانية فحسب)،ثانياً أ( تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة مجلس النواب)، والمادة137(يؤجّل العمل بأحكام المواد الخاصة بمجلس الاتحاد بعد دورته الانتخابية الأولى..)والمادة 138أولاً (يحل تعبيرمجلس الرئاسةمحل تعبير رئيس الجمهورية بعد دورةٍ واحدةٍ لاحقة لنفاذ هذا الدستور)، والمادة139يكون لرئيس مجلس الوزراء نائبان في الدورة الانتخابية الأولى).

تعديل المبادئ

12-مدة دورتين انتخابيتين: في المادة 126 ثانياً(لا يجوز تعديل المبادئ الأساسية الواردة في الباب الأول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستورالابعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين).

13- تاريخ محدد بالدستور: ورد في ديباجة الدستور(زحفنا لاول مرةفي تاريخنا لصناديق الاقتراع بالملايين، ..في الثلاثين من شهر كانون الثاني من سنةالفين وخمس ميلادية..)، وفي المادة 140ثانياً(المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية أن تنجز كاملة  في مدة أقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الأول سنة ألفين وسبعة، والمادة141-1 (يستمر العمل بالقوانين التي تم تشريعها في إقليم كوردستان منذ عام 1992).

14- تاريخ النشر في الجريدة الرسمية: في المادة126خامساً ب (يعد التعديل نافذاً،من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية)، والمادة129 (تنشر القوانين في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها ما لم ينص على خلاف ذلك)، والمادة144-4) يعد هذا الدستور نافذاً بعد موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام ونشره في الجريدة الرسمية) وقدنشر الدستور في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) العدد 4012 الصادر في 30/12/2005. يبين التفصيل أعلاه أهمية هذه المدد والتوقيتات في توقيت وبدء دعوة رئيس الجمهورية مجلس النواب المنتخب للانعقاد وبدء دورة مجلس النواب ومدة عمل المجلس وابتداء المدة الدستورية الخاصة بتكليف رئيس مجلس الوزراء ومدد المصادقة على الاتفاقيات الدولية والقوانين، وكذلك المدد التي حددت حظراً زمنياً في تعديل بعض مواد الدستور، ومدد الاعتراض على صحة عضوية مجلس النواب، وتواريخ محددة لنفاذ الدستور والقوانين السابقة، وان هذه المدد والتوقيتات تُعد زمنيةً مُلزِمةً ومُقيِّدةً للسلطات كافة من مجلس النواب ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز الاتفاق على خلافها او تعديلها اوتعطيلها وتعرض السلطة المكلفة بتنفيذها اذا لم تلتزم بها الى ارتكابها خرقا دستورياً يتوجب خضوعها للمساءلة والعقاب.  لكن مع خلو الدستور العراقي من أي مادة تبين الاجراء او العقاب الذي يفرض على من يخرق الدستور باستثناء ماورد في المادة 61 سادساً ب 2) انتهاك الدستور) والخاصة بمساءلة واعفاء رئيس الجمهورية، فان الدستور العراقي ترك الباب مفتوحا للتلاعب وتجاوز المدد والتوقيتات من دون أي اجراء او عقاب حيث فقدت قيمتها واصبحت مجرد ارقام وتواريخ يمكن تجاوزه باستمرار بلا رادعٍ ولا رقيب ، وهو ما يستوجب ان يتضمن أي تعديل للدستور النتائج والعقوبات التي يجب فرضها على من يخالف ويخرق وينتهك الدستور او تتدخل المحكمة الاتحادية في تفسير مواد الدستور المتضمنه مدداً معينة وتواريخ محددة بحيث تضع عقاباً او اجراءاً يمنع أي تجاوز او خرق للمدد والتوقيتات الدستورية.

{ القاضي المدعي العام



Most Read

2024-09-23 03:27:05