Breaking News >> News >> Azzaman


السعدي: عقبات غير قانونية أمام تنظيم الوكالة الجزائية


Link [2022-03-12 15:38:48]



السعدي: عقبات غير قانونية أمام تنظيم الوكالة الجزائية

بغداد – الزمان

عد نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي ، العقبات التي تضعها وزارة العدل في انجاز الوكالة الجزائية للمحامين استهدافاً خطراً للحق الدستوري. وقال السعدي في رسالة مفتوحة الى الوزير سالار عبد الستار ، تلقت (الزمان) نسخة منها انه (كما هو ثابت التعامل به منذ تاسيس القضاء في العراق،الاقرار بحق المحامين في تنظيم الوكالات العامة والخاصة عن الموقوفين والمتهمين والمحجوزين وجميع المصادرة حرياتهم للدفاع عنهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة)، مبينا ان (الدساتير قد اقرت هذا الحق، وتكرس كذلك في الفقرة رابعاً من المادة التاسعة عشرة التي نصت على حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وهذا لايقتصر على حق المحامين بالتوكل لاغراض الدفاع عن الحقوق القانونية ،وانما يشمل حق جميع المصادرة حرياتهم توقيفاً او اعتقالاً او حبساً او سجناً في الاستعانة بمحام يقف الى جانبهم بغض النظرعن طبيعة التهمة الموجهة اليه والمحكمة المختصة والامكنة والاجهزة الامنية الموقوفين فيها)، وتابع ان (أي موقف او تصرف او ممارسة يقدم عليها المسؤولون الحكوميون عن اماكن التوقيف في توكيل محام يدافع عنه، او منع وعرقلة اتمام المحامي لوكالته عن هؤلاء الموقوفين، يعد بمثابة مخالفة صريحة وواضحة للدستور والقوانين النافذة التي من شأنها المساس بحقوق اساسية يجب الحرص عليها كل الحرص والاهتمام تأميناً لتحقيق العدالة وسيادة القانون )، واشار الى ان (النقابة ترى بالتعليمات الصادرة عن الوزارة التي تنص على حصول موافقة القاضي لانجاز اتمام عملية التوكل والتوكيل مصادرة حقيقية لحق المحامي والموقوف في ان واحد في تنظيم الوكالة الجزائية للدفاع عن حقوقهما أي حق الموقوف في توكيل محامي يدافع عنه وحق المحامي في التوكل ،وبالتالي فان هذه التعليمات التي تحول دون انجاز الوكالة في الوقت المناسب تشكل استهدافاً خطراً للحق الدستوري ولمبدأ التعامل مع كل فرد معاملة عادلة في الاجراءات القضائية والاداري)، مؤكدا انه ( لم يعد مقبولاً وضع العراقيل والعقبات اللاقانونية امام تنظيم الوكالة الجزائية ما يتطلب ضرورة التراجع عن هذه التوجيهات والتعليمات والغاؤها بصورة نهائية بما يؤمن حق المحامي في مراجعة المتهمين والموقوفين في اماكن الاحتجاز والتوقيف لتنظيم الوكالة بالاعتماد فقط على هوية النقابة النافذة التي يحملها المحامي وطبقاً لما تفرضه احكام المواد 26 و 27 و 28 من قانون المحاماة النافذ بعد ان بات ضرورياً وعملاً بما توجبه القواعد الدستورية والقوانين العراقية والمعاهدات والاتفاقات الدولية ،ليتمكن المحامي من تنظيم الوكالة ومواجهة النزلاء والمسجونين والموقوفين على انفراد وتوفير المكان المناسب لذلك )، معربا عن امله (الاستجابة لما تقدم ،تحقيقاً للعدالة واحتراماً للحريات وحقوق الانسان).



Most Read

2024-09-23 05:23:49